تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

وحيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ( 1 ) ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه . نعم يمكن أن يقال ( 413 ) : إنه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنه بكلا

شرح
وتوقّف على مقدّمات لازمة التحصيل ، إذ لا يقدر عليه في زمان تحصيل تلك المقدّمات ، فهذا الزمان يكون من قيوده عقلا ، كما تقدّم التصريح به عنه - قدّس سرّه - فيما نقلنا من كلامه ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه قريبا في هذه التعليقة . .، فاحفظه ، لكي ينفعك فيما بعد . ( 413 ) - قوله : ( نعم يمكن أن يقال . ) . إلى آخره . اعلم أنّه قد استشكل على « الفصول » بوجوه . أوّلها : ما تقدّم عن الشيخ ( 3 )( 3 ) مرّ تخريجه قريبا في التعليقة الآنفة . .من عدم التعقّل ، وقد عرفت اندفاعه . الثاني : ما أفاده المصنّف في هذه العبارة من عدم الثمرة ، لأنّ وجوب مقدّمته فعلا من آثار حاليّة وجوبه ، لا استقباليّة الواجب ، والأولى مشتركة بين المنجّز والمعلَّق . وفيه أوّلا : أنّه - قدّس سرّه - رتّب ( 4 )( 4 ) الفصول الغرويّة : 80 - سطر 18 - 24 . .هذه الثمرة على المعلَّق في مقابل المشروط ، لا مقابل المنجّز ، وقسّم ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 80 - 14 - 16 . .المطلق إلى معلَّق ومنجّز ، دفعا لتوهّم كون الأوّل من قبيل المشروط . وثانيا : أنّ الثمرة في التقسيم المذكور موجودة بين القسمين أيضا ، لأنّ المقدّمة المعلَّق عليها غير واجبة في المعلَّق بخلاف المنجّز ، فإنّ جميع مقدّماته واجبة .
هامش
( 1 ) وردت العبارة في بعض النسخ هكذا : كما هو ظاهر القواعد وظاهر المشهور . .