* الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب :
شرح
وبين التشريعي .
وإن لم نصحّح فكذلك ، لأنّ الملاك واحد ، مضافا إلى ما في تعليله للصحّة في الشرعيّات بأنّها من الأمور الاعتبارية ، فإنّه جار في الاعتباريّات العقليّة أيضا .
ومن تلك الأجوبة ما حكاه الأستاذ ( 1 )( 1 ) في النسختين : ( ما حكاه عن الأستاذ . ) . ، والصحيح ما أثبتناه ، كما يحتمل في نسخة ( ب أنّه قد ضرب على كلمة « عن » الأولى . .عن بعض : وهو أنّ الشرط ليس وجود المتأخّر بما هو ، بل وجوده بقيد التأخّر ، فلا زمان له غير الزمان المتأخّر حتى يقال : لم وقع متأخّرا ؟ نعم في الفرض الأوّل يشكل : بأنّه لم وقع متأخّرا مع كونه قابلا للمقارنة ؟ انتهى .
وفيه : أنّ مناط الإشكال لزوم تأثير المعدوم في الموجود ( 2 )( 2 ) في نسخة ( أ ) : الوجود . . . .، وهو في القسم الثاني أشدّ ، لأنّه لا يمكن وجوده مقارنا بخلاف الأوّل ، وليس المناط فيه تأخّر الشيء مع إمكان التقارن .
مضافا إلى إنّ الشرط في باب البيع هو الجامع بين الرضاء المقارن والإجازة المتأخّرة ، لا خصوص الإجازة المتأخّرة بالذات ، والجامع يمكن مقارنته .
ومنها : ما ذكره في « الفصول » ( 3 )( 3 ) الفصول الغرويّة : 80 - سطر 35 - 37 . .من أنّ الشرط ليس الوجود المتأخّر ، بل وصف التعقّب ، وهو حاصل من الأوّل .
وفيه أوّلا : أنّ ظاهر الأدلَّة كون الشرط هو الوجود المتأخّر لا وصف التعقّب ، ولا يرد مثله علينا في التكليف ، ولا في الوضع ، ولا في المأمور به ، لأنّ الشرط في الأوّلين الوجود الذهني ، وقد عرفت استناد حكمه بالمسامحة العرفية البالغة مرتبة