تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

أطيل الكلام بالنقض والإبرام ( 1 ) في النقض على الطرد والعكس ( 385 ) ، مع أنها - كما لا يخفى - تعريفات لفظيّة لشرح الاسم ، وليست بالحدّ ولا بالرسم . والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد ( 386 ) في لفظ المطلق

شرح
( 385 ) - قوله : ( في النقض على الطرد والعكس . ) . إلى آخره . ومن تلك النقوض : ما يرد على الأخير طردا : بأنّه يشمل الحجّ بعد الاستطاعة - كما صرّح به المعرّف ( 2 )( 2 ) الفصول الغروية : 79 - سطر 23 - 24 . .- والظاهر أنّه بعدها - أيضا - من المشروط ، ولا يختلف بحسب اختلاف حالات المكلَّف ، فلا يكون جامعا . ومنها : ما يورد على الأوّل ( 3 )( 3 ) المورد هو المحقّق الرشتي في بدائعه : 305 - سطر 14 - 16 . .: من عدم كون تعريف المطلق جامعا لوجود الواجبات المطلقة غير المعرفة ، ممّا هو مشروط بغير الشرائط العامة كالصلاة وغيرها ، وعدم كون تعريف مقابلة مانعا لعين ما ذكر . ومنها : ما يورد على الثاني من عدم العكس في تعريف المطلق ، لأنّ الصلاة التي من مصاديقه يتوقّف وجوبها على الوقت مع توقّف وجودها عليه أيضا ، بل لا يشمل واجبا مطلقا أبدا ، ومن عدم الطرد في الثاني لما ذكر ، بل عدم العكس أيضا ، لأنّ الاستطاعة العرفية التي يتوقّف عليها وجوب الحجّ لا يتوقّف عليها وجوده . فتأمّل . ( 386 ) - قوله : ( والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد . ) . إلى آخره . لمّا بيّن أنّ هذه التعريفات شروح اسمية ، أراد أن يبيّن أنّهم ليسوا في مقام شرح المعنى الاصطلاحي ، لأنّ الظاهر عدم حصول حقيقة اصطلاحية عندهم ، بل في مقام شرح المعنى اللَّغوي والعرفي .
هامش
( 1 ) هداية المسترشدين : 192 - 193 ، مطارح الأنظار : 43 - 44 ، بدائع الأفكار : 304 - 305 . .