تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع ( 383 ) ، وبناء
شرح
( 383 ) - قوله : ( ولا يخفى أنّها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع . ) . إلى آخره . المراد من الجميع ليس جميع الأقسام التسعة المتقدّمة ، كما قد يوهمه العبارة ، بل المراد أقسام خصوص شرط المأمور به ، وأمّا شروط التكليف فلا يعقل اتّصافها بالوجوب كما سيأتي ، وشروط الوضع خارجة - أيضا - لعدم وجوبه حتّى تتّصف مقدّماته به على الملازمة . نعم ربّما يتعلَّق به الأمر ، فيدخل في محلّ النزاع . ثمّ إنّهم عنونوا هذا الإشكال في الإجازة التي هي من شروط الوضع ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 419 ، المكاسب : 132 - سطر 6 - 7 . .، وأجابوا بأجوبة ضعيفة : منها : ما أجاب به بعض المحقّقين في حاشيته على « المكاسب » وهو من وجوه : الأوّل ( 2 )( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي 1 : 150 - سطر 1 - 3 . .: النقض بالشرط أو المقتضي المتقدّم ، فإنّه يلزم فيهما - أيضا - تأثير المعدوم في الموجود . وفيه : أنّ النقض بما هو محلّ الإشكال لا ينبغي صدوره عن مثله . الثاني : أنّ المؤثّر هو الوجود الدهري ( 3 )( 3 ) نفس المصدر السابق 1 : 150 - سطر 3 - 4 . .، وهو مقارن . والظاهر أنّه أخذه من الميرزا الشيرازي قدّس سرّه . ويمكن أن يكون المراد منه ما ذكره بعض الحكماء ( 4 )( 4 ) الأسفار 2 : 62 - 63 ، شرح المنظومة - قسم الفلسفة : 199 - سطر 13 - 14 و 200 - سطر 13 - 15 . .من أنّ كلّ نوع في هذا
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 477 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني