تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
* ثانيتها : أنّ التقرّب المعتبر في التعبّدي ، إن كان بمعنى قصد الامتثال ( 282 ) والإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان ممّا يعتبر في الطاعة
شرح
( 282 ) قوله : ( إن كان بمعنى قصد الامتثال . ) . إلى آخره . المصحّح لعباديّة الشيء التي يؤخذ في قوامها إتيانه على نحو قربي أمور : منها : قصد امتثال الأمر بمعنى كون الداعي إلى إيجاده الخارجي هو أمره المتعلَّق به . ومنها : إتيانه بداعي حسنه . ومنها : إتيانه بداعي كونه ذا مصلحة . ومنها : إتيانه لكونه محبوبا للمولى . ومنها : إتيانه لأجل المولى . ومنها : إتيانه لكون المولى أهلا للعبادة ، وغير ذلك . وقد يمنع كون غير الثلاثة الأولى مصحّحا للقربة ، بدعوى أنّ هذه الأمور ممّا يترتّب على الشيء بوصف أنّها عبادة ، لا أنّها محقّقة للعباديّة ، فتكون متأخّرة عن العباديّة ، فالعباديّة لا تتحقّق إلَّا بقصد امتثال الأمر أو بقصد ملاك الأمر . انتهى . وفيه أوّلا : أنّ الملاك والغرض الداعي إلى الأمر العبادي - أيضا - لا يحصل إلَّا بعد تحقّق العبادة ، فالإشكال على تقديره مشترك . وثانيا : أنّ المصحّح لها قصد الأمور المذكورة لا تحقّقها الخارجي ، وتأخّر شيء عن العباديّة وجودا لا ينافي كون قصده محصّلا لها . وثالثا : أنّه لا يحصل القرب من المولى بمجرّد قصد الصلاح أو الحسن . ثمّ إنّه قد استدلّ على امتناع أخذ الأوّل في متعلَّق الأمر بوجوه : الأوّل : لزوم الدور ، وهو قد يقرّر في مقام التصوّر : وحاصله : أنّ تصوّر الأمر موقوف على تصوّر متعلَّقه ، فلو كان قصد الأمر من جملة أجزائه وقيوده لتوقّف تصوّر المتعلَّق على تصوّره حسب توقّف تصوّر المركَّب