تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
عقلا ، لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعا ، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلَّا من قبل الأمر بشيء في متعلَّق ذاك الأمر مطلقا ، شرطا
شرح
أو المقيّد على تصوّر جزئه أو قيده ، فيلزم الدور . وفيه : أنّه كذلك لو كان المأخوذ شخص الأمر لا طبيعته ، لأنّ لحاظها غير لحاظه ، فلا دور ، لتغاير الموقوف الَّذي هو لحاظه الموقوف عليه الَّذي هو لحاظها ، وهذا نظير قول القائل : « كلّ خبري صادق » إذا كان المراد طبيعة الخبر ، بحيث تسري إلى هذا الفرد - أيضا - بالسريان الطبيعي لا النظريّ ، فإنّ كونه من أفراده وإن توقّف على هذا الحكم ، والحكم موقوف على تحقّق الخبر ، لأنّه موضوعه ، إلَّا أنّه لا يلزم الدور ، لأنّ الملحوظ في جانب الموضوع طبيعة الخبر ، فتغاير الموقوف والموقوف عليه . ودعوى : كون الطبيعة في المثال ذات أفراد سوى الفرد المفروض دون المقام ، فإنّه ليس لها فرد سوى شخص الأمر المفروض . مدفوعة : بأنّ ملاك الدفع وجود التغاير لحاظا ، وهو محفوظ في كليهما . وهذا الدفع هو الَّذي سلَّم به ( 1 )( 1 ) في النسختين : ( سلمه ) ، والصحيح ما أثبتناه . .المصنّف - قدّس سرّه - بقوله : « ضرورة أنّه وإن كان تصوّرها كذلك بمكان من الإمكان . . . » إلى آخره ، في جواب المتوهّم . وقد يقرّر في مقام الوجود بمعنى أنّه يلزم تقدّم الشيء على نفسه ، وهو الأمر في المراتب الثلاثة : الإنشاء ، والفعلية ، والامتثال ، ويمهّد له مقدّمات : الأولى : أنّ كلّ ما يصحّ أن يكون قيدا في متعلَّق الأمر يصلح أن يتعلَّق به مستقلا . الثانية : أنّ المفهوم - الَّذي يتعلَّق به الإرادة - يلحظ تارة بوجوده الذهني ، وأخرى بوجوده العيني ، يعني يؤخذ مرآة للوجودات الخارجيّة على نحو القضيّة الحقيقيّة ، ومتعلَّقات الأحكام الشرعيّة قد أخذت على النحو الثاني لا الأوّل ، فلا بدّ
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 358 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني