تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
* الفصل الثاني فيما يتعلَّق بصيغة الأمر وفيه مباحث : * الأوّل : إنه ربما يذكر للصيغة ( 264 ) معان قد استعملت فيها ، وقد عدّ منها : الترجّي ، والتمنّي ، والتهديد ، والإنذار ، والإهانة ،
شرح
( 264 ) قوله : ( يذكر للصيغة معان . ) . إلى آخره . وقد ذكر في حاشية المعالم ( 1 )( 1 ) هداية المسترشدين : 130 - 132 ، وقد جعل معانيها خمسا وعشرين معنى في مفاتيح الأصول : 110 - سطر 18 - 20 . .خمسة عشر معنى ، وفي كونها ممّا يستعمل فيه الصيغة ، كما هو ظاهر المشهور ( 2 )( 2 ) مفاتيح الأصول : 110 - سطر 18 ، هداية المسترشدين : 130 - السطر الأخير . .، أو أنّها مستعملة في الطلب الإنشائيّ ، كما هو مختار المصنّف ، أو مفهوم الطلب ( 3 )( 3 ) معالم الدين : 39 ، وقد نسبه إلى القيل ، واختاره في الوافية : 68 . .؟ وجوه ثلاثة : أقواها الأخير . أمّا الأوّل : فهو من باب اشتباه الداعي بالمستعمل فيه ، لأنّهم لمّا رأوا تحقّق هذه المعاني في موارد الاستعمال تخيّلوا أنّها ممّا استعمل فيه الصيغة ، ولم يتفطَّنوا أنّها من قبيل الدواعي ، والدليل عليه عدم لحاظ العرف علاقة عند استعمالها في تلك الموارد . وأمّا الثاني : فلما تقدّم في مادّة الأمر من عدم إمكان أخذ قيد الإنشائية في المستعمل فيه ، نعم الظاهر كون الاستعمال إنشائيا من باب الانصراف ( 4 )( 4 ) في نسخة : ( أ ) : ( الاتّصاف ) ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .، أو من