تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
والاحتقار ، والتعجيز ، والتسخير ، إلى غير ذلك ، وهذا كما ترى ،
شرح
جهة كونه قيدا للوضع بالتزام متّصل أو منفصل ، والأقوى الأوّل . ثمّ إنّه هل يمكن كون أحد الدواعي المذكورة قيدا للموضوع له أو جزءا منه ؟ قيل : الظاهر لا ، لوجوه : الأوّل : أنّه إذا أخذ كذلك يكون المستعمل فيه مركَّبا من جزءين : مفهم الطلب ، والداعي المخصوص ، أو مقيّدا ، وهو الطلب المقيّد بكون الداعي إليه الطلب الحقيقي مثلا . ومن المعلوم كون الاستعمال من الأفعال الاختياريّة المحتاجة إلى الداعي ، وينقل كلام إليه فيتسلسل . وفيه : أنّ الكلام في إمكان أخذ داع من الدواعي ، ولا يلزم أخذ كلّ داع . الثاني : أنّه إذا أخذ فلا بدّ أن يكون المأخوذ مصداق الداعي لا مفهومه ، فحينئذ يلزم كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، وهو خلاف التحقيق . وفيه : أنّ مفاده عدم الوقوع ، لا عدم الإمكان ، كما هو المدّعي . الثالث : أنّه لا ريب في مورد الإنشاء على المستعمل فيه ، وفي أنّ الداعي المذكور - وكذا التقيّد الحاصل منه - من الأمور التكوينيّة الغير الحاصلة . وفيه : أنّه لا يثبت عدم الإمكان ، لجواز أن يكون مأخوذا وقد جرّد حال الاستعمال ، أو ورود الإنشاء على المركَّب أو المقيّد ولم يحصل إلَّا أحد الجزءين أو ذات المقيّد . لا يقال : إنّه خلاف الظاهر . فإنّه يقال : إنّه يثبت عدم الوقوع لا عدم الإمكان . فظهر : أنّه لا إشكال في الإمكان إلَّا أنّه غير واقع . وحينئذ ( 1 )( 1 ) الكلمة في ( أ ) غير مقروءة ، فأثبتناها من ( ب ) . .هل كون الداعي الطلب الحقيقي من شرط الوضع أو بالتزام