المبدأ ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع ( 191 ) حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى .
ومن مطاوي ما ذكرنا - هاهنا وفي المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطَّلاع عليها فعليه بالمطوّلات .
شرح
الثاني : منع ظهورهما في الاتّحاد المذكور ، إذ العرف في مثلهما يحكم بعدم الاتّحاد ، كما في قولهم : « اضرب القاتل أو المحارب » .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ قول المصنّف : ( حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادة ( خصوص حال التلبّس . ) . إلى آخره لا يدفع الاستدلال ، إذ مجرّد كون الجري بلحاظ حال التلبّس حقيقة لا ينافي الاستدلال المذكور ما لم يمنع الظهور المذكور أو حجّيته .
( 191 ) قوله : ( مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع . ) . إلى آخره .
ليس هذا ردّا للاستدلال بالآيتين ، بل دليل على بطلان القول المذكور .
ويمكن أن يردّ - أيضا - بأنّه لم يبيّن فيه غير حال المحكوم عليه والمحكوم به كالحال والمفعول وغيرهما ، فتأمّل .
مضافا إلى ما تقدّم من الأدلَّة على نفي جميع الأقوال وثبوت الوضع المتلبّس مطلقا .