تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

وذلك لعدم لزوم التطويل ( 123 ) فيما كان الاتّكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر ، ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى ، مع كونه ممّا يتعلَّق به الغرض ، وإلَّا لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال الله تعالى : مِنْه ُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشابهاتٌ ( 1 ) . وربما توهّم ( 2 ) : وجوب وقوع الاشتراك ( 124 ) في اللَّغات ، لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركَّبات ، فلا بدّ من الاشتراك فيها . وهو فاسد ، لوضوح امتناع الاشتراك ( 125 ) في هذه المعاني ،

شرح
بعض الألفاظ إلى أنّ المراد منه أحد المعنيين أو المعاني ، لا تبادر خاص ، فإنّه مناف للاشتراك . وكذا الكلام في عدم صحّة السلب . وأمّا النقل فلا ، لعدم دليل على حجّية قول اللَّغويّ ما لم يحصل منه قطع ، فالأولى للمصنّف ترك الاستدلال به . ( 123 ) قوله : ( لعدم لزوم التطويل . ) . إلى آخره . مضافا إلى أنّ نفس التطويل قد يكون موافقا للغرض ، كما إذا كان المخاطب ممّن يرغب في التكلَّم معه . ( 124 ) قوله : ( وربّما توهّم وجوب وقوع الاشتراك . ) . إلى آخره . الأولى ذكره قبل الجهة الرابعة وهي إمكان الاستعمال في القرآن ، لأنّه من جملة الأقوال في الإمكان الوقوعي كما مرّ . ( 125 ) قوله : ( لوضوح امتناع الاشتراك . ) . إلى آخره . لامتناع صدور غير المتناهي من الواضع الممكن .
هامش
( 1 ) آل عمران : 7 . .
( 2 ) المصباح المنير : 956 . .