تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
- أيضا - إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها ، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها ، دون الإخلال بالشرط . لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها . * الحادي عشر الحقّ وقوع الاشتراك ( 122 ) ، للنقل ، والتبادر ، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد ، وإن أحاله بعض ، لإخلاله بالتفهّم المقصود لخفاء القرائن . لمنع الإخلال أوّلا ، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة .
شرح
( 122 ) قوله : ( الحقّ وقوع الاشتراك . ) . إلى آخره . لا إشكال في إمكانه ذاتا على القول بعدم دلالة الألفاظ بالذات ، وأمّا إمكانه الوقوعي ففيه خلاف : فمنهم من قال : بعدمه بالنسبة إلى طرف الوجود ( 1 )( 1 ) نسبه إلى شرذمة في معالم الدين : 32 - سطر 9 ، ونسبه إلى قوم في مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 74 ، وعزاه إلى المحكيّ عن تغلب والأبهري والبلخي في مفاتيح الأصول : 23 - سطر 10 ، هداية المسترشدين : 114 مكرّر - سطر 38 - 41 . .، وهو المراد من قوله : ( وإن أحاله بعض ) ، ودليله مع جوابه ظاهر من المتن . ومنهم من قال : بعدمه بالنسبة إلى طرف العدم ، وأنّه يجب وقوعه ، لعدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ ، فيجب في الحكمة وقوع الاشتراك ، لعدم استقصاء المعاني بدونه ( 2 )( 2 ) نسبه إلى المحكيّ عن بعض في مفاتيح الأصول : 23 - سطر 9 - 10 ، غاية المسؤول في علم الأصول : 140 - 141 . .. وفيه : أنّ الواضع : إمّا أن يكون ممكنا ، أو واجبا : فعلى الأوّل : يلزم صدور الأوضاع الغير المتناهية من الممكن ، وهو محال .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 203 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني