تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

ولا صلاة » ، فإنّ الأخذ بالأربع ، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلَّا إذا كانت أسامي للأعمّ . وقوله عليه السلام : « دعي الصلاة أيّام أقرائك » ( 1 ) ، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحّة النهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها .

شرح
قلنا بكونه للأعمّ ، وأنّه أطلق عليه ، وطبّق على الفاسد ، فهو ، وإلَّا لزم رفع اليد عن الظهور المذكور . الثانية : قوله عليه السلام : « فلو أنّ أحدا صام نهاره » وهو لا يحتاج إلى المقدّمتين الأوليين . ويمكن الاستشهاد - أيضا - بقوله عليه السلام : « لم يقبل له صوم ولا صلاة » ، لأنّ المراد منهما ما كان واجدا لجميع ما كان معتبرا فيهما غير الإيمان ، فيكون مستعملا في الفاسد ولو من باب الانطباق ، ولا حاجة فيه - أيضا - إلَّا إلى المقدّمتين الأخيرتين ، بل يمكن إثبات الأولى منهما بنفس هذا الخبر ، بناء على كون عدم القبول ظاهرا في الفساد . وأمّا دلالة قوله عليه السلام : « دعي الصلاة . . . » ( 2 )( 2 ) وتمامه : « دعي الصلاة أيّام أقرائك » الكافي 3 : 88 - 1 باب جامع في الحائض والمستحاضة من كتاب الحيض ، الوسائل 2 : 546 - 2 باب 7 من أبواب الحيض . .إلى آخره ، فتتوقّف على مقدّمات : الأولى : أنّ ظاهره مطلوبيّة ترك الصلاة تكليفا ، بمعنى كونها مبغوضة . الثانية : أنّه لا يصحّ تعلَّق التكليف بغير المقدور .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 384 - 6 باب 19 في الحيض والاستحاضة والنفاس ، الكافي 3 : 88 - 1 باب جامع في الحائض والمستحاضة ، عوالي اللئالي 2 : 217 - 124 . .