تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 881

مساهمون:

ص٨٨١
في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيّهما مات أوّلا ، فإنّ المال لورثة الّذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الّذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد سمعتها وهي كذلك . قلت : ولو أنّ مملوكين أعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الآخر ، لأحدهما مائة ألف ، والآخر ليس له شيء ؟ فقال مثله ( 1 ) . ورواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الحسن وغيره إلى قوله : « ولم يكن لورثة الّذي له المال شيء » وبعده قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد شنّعها وهو هكذا ( 2 ) . وعن عبد الرحمن بن الحجّاج بإسنادين أحدهما موثّق والآخر فيه محمّد بن عيسى ، عن يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ؟ قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل ، قال : قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا ، وأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى موالي الّذي ليس له شيء ، فقال : ما أنكر ما أدخل فيها ، صدق هو هكذا ، ثمّ قال : يدفع المال إلى مولى الّذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شيء لورثته ( 3 ) . ورواه الكليني بتفاوت في المتن ( 4 ) . وعن عبيد بن زرارة بإسناد فيه غير موثّق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمّ يورث الرجل من المرأة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 590 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 137 ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 17 : 591 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 137 ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 17 : 595 ، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، ح 2 .