في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيّهما مات أوّلا ، فإنّ المال لورثة الّذي ليس له شيء ،
ولم يكن لورثة الّذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد سمعتها وهي
كذلك . قلت : ولو أنّ مملوكين أعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الآخر ، لأحدهما
مائة ألف ، والآخر ليس له شيء ؟ فقال مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الحسن وغيره إلى قوله : « ولم
يكن لورثة الّذي له المال شيء » وبعده قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد شنّعها
وهو هكذا ( 2 ) .
وعن عبد الرحمن بن الحجّاج بإسنادين أحدهما موثّق والآخر فيه محمّد بن
عيسى ، عن يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما
البيت فماتا ؟ قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل ، قال : قلت : فإنّ أبا
حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين
أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له ألف درهم معروفة ،
والآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا ، وأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها ؟
قال : تدفع إلى موالي الّذي ليس له شيء ، فقال : ما أنكر ما أدخل فيها ، صدق هو
هكذا ، ثمّ قال : يدفع المال إلى مولى الّذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه
موالي الآخر ، فلا شيء لورثته ( 3 ) . ورواه الكليني بتفاوت في المتن ( 4 ) .
وعن عبيد بن زرارة بإسناد فيه غير موثّق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمّ يورث
الرجل من المرأة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 590 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى ، ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 137 ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 17 : 591 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى ، ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 137 ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 17 : 595 ، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، ح 2 .