وعن محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك ( 1 ) وعن محمّد
ابن مسلم بإسناد فيه محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل
يسقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ قال : تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من
المرأة . معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث
بعضهم بعضاً شيئاً ( 2 ) . ورواه الكليني ( 3 ) .
ومنها : ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون ، فلا
يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب
عليّ ( عليه السلام ) ( 4 ) . ومثله عنه بطريق آخر ، إلاّ أنّه قال : كذلك وجدناه في كتاب
عليّ ( عليه السلام ) ( 5 ) .
ومنها : ما رواه الشيخ عن أبان في الصحيح ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض ( 6 ) .
وعن حمران بن أعين ، عمّن ذكره ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في قوم غرقوا جميعاً
أهل البيت ؟ قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من
هؤلاء شيئاً ( 7 ) .
فاعلم أنّ الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة :
الأوّل : أن يشتبه الحال في تقدّم موت أحدهما على الآخر وتأخّره عنه .
الثاني : ثبوت المال لجميع المهلكين أو لواحد منهم ، لأنّ التوريث فرع تحقّق
المال ، ولو كان المال لواحد يرثه من لا مال له .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 595 ، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، ذيل الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 591 ، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 137 ، ح 5 .
( 4 ) الكافي 7 : 136 ، ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 136 ، ذيل الحديث 1 .
( 6 ) التهذيب 9 : 362 ، ح 1293 .
( 7 ) الوسائل 17 : 592 ، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، ح 2 .