القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كُدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ،
ومن شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ
البصر ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه . ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أنّ الله تعالى
يقول : ( وأقيموا الشهادة لله ) ( 1 ) .
وفي الفقيه : قال عليّ ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه ) :
كافر قلبه ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار .
ويدلّ على الثاني صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر ( عليه السلام ) : في الرجل يشهد
حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ( 3 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم
يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ( 4 ) . ونحوه صحيحة محمّد بن
مسلم ( 5 ) . وموثّقته ( 6 ) . وحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) . ونحوه مرسلة
يونس ( 8 ) ورواية اُخرى لمحمّد بن مسلم ( 9 ) .
وفي المختلف جعل النزاع بين الفريقين لفظيّاً ، نظراً إلى أنّه فرض كفاية ،
فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه ، ولو لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بإبطال
الحقّ وجب عليه إقامة الشهادة ، ولا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء
وبين أن يشهد معه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 227 ، الباب 2 من أبواب الشهادات ، ح 2 .
( 2 ) الفقيه 3 : 58 ، ح 3330 وفيه عن الباقر ( عليه السلام ) .
( 3 ) الوسائل 18 : 232 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 18 : 231 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 18 : 232 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل 18 : 232 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 18 : 231 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 18 : 233 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، ح 10 .
( 9 ) الوسائل 18 : 232 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، ح 4 .
( 10 ) المختلف 8 : 521 .