تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
الصباح الكناني ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان : توبته أن يرجع فيما قال ويكذِّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ( 2 ) . ومرسلة يونس عن بعض أصحابه ( 3 ) وإلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب منهم : الشيخ في النهاية ( 4 ) . وذهب جماعة منهم : الشيخ في المبسوط ( 5 ) والعلاّمة إلى أنّ حدّها أن يكذِّب نفسه إن كان كاذباً ، ويعترف بالخطأ إن كان صادقاً ( 6 ) . وفيه أنّ هذا القول مع مصادمته للروايات المتعدّدة قد يوجب من حيث إثبات الفرق بين القولين قذفاً آخر تعريضاً بالنسبة إليه ، فربّما كان ذلك سبباً لزيادة تفضيحه ، وهو ممنوع شرعاً . فالترجيح للقول الأوّل . وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة قولان ، أحدهما : أنّ ذلك شرط ، لقوله تعالى : ( إلاّ الّذين تابوا وأصلحوا ) ( 7 ) . وذهب جماعة من الأصحاب منهم : المحقّق والشهيد الثاني إلى الاكتفاء بالاستمرار على التوبة ، لتحقّق مسمّى الإصلاح بذلك ( 8 ) . وللتأمّل فيه مجال ، والأحوط مراعاة أمر زائد على ذلك . ولو أقام القاذف بيّنة بالقذف فلا حدّ عليه ولا ردّ ، لقوله تعالى : ( ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء ) ( 9 ) قالوا : وكذا لو صدَّقه المقذوف ، نظراً إلى أنّ الإقرار أقوى من البيّنة ، فيسقطان به بطريق أولى . وفيه نظر . تذنيب : قد جرت عادة الفقهاء بإيراد عدّة من المحرّمات في هذا المقام :
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 282 ، الباب 36 من أبواب الشهادات ، ح 1 و 5 . ( 2 ) الوسائل 18 : 283 ، الباب 37 من أبواب الشهادات ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 18 : 283 ، الباب 36 من أبواب الشهادات ، ح 4 . ( 4 ) النهاية 2 : 53 ، الغنية : 440 ، إصباح الشيعة : 529 ، الدروس 2 : 126 . ( 5 ) المبسوط 8 : 179 . ( 6 ) القواعد 2 : 494 . ( 7 ) النور : 5 . ( 8 ) الشرائع 4 : 128 ، المسالك 14 : 175 . ( 9 ) النور : 4 .