تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
كتاب الشهادات والنظر في أطراف : الأوّل في صفات الشاهد وهي اُمور : منها البلوغ : ولا خلاف بين الأصحاب في عدم قبول شهادة غير المميّز من الصبيان . ونقل في المسالك عن جماعة من الأصحاب منهم : الشيخ فخر الدين الاتّفاق على عدم قبول شهادة من لم يبلغ العشرة ( 1 ) . والموجود في الإيضاح أنّ من لم يبلغ العشرة لا يقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعاً . ونقل الخلاف في قبول شهادته في الجراح والشجاج ( 2 ) . واختلفوا في قبول شهادة الصبيّ إذا بلغ عشراً فقيل : لا يقبل مطلقاً ( 3 ) . وقيل : يقبل مطلقاً ( 4 ) والأشهر عدم قبول شهادته إلاّ في القتل والجراح ، وعدم قبول شهادته في ما عدا الجراح والقتل أقرب .
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 154 . ( 2 ) الإيضاح 4 : 417 . ( 3 ) انظر المسالك 14 : 154 . ( 4 ) حكاه في الشرائع 4 : 125 .
كفاية الأحكام — صفحة 740 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي