كتاب الشهادات
والنظر في أطراف :
الأوّل
في صفات الشاهد
وهي اُمور :
منها البلوغ : ولا خلاف بين الأصحاب في عدم قبول شهادة غير المميّز من
الصبيان .
ونقل في المسالك عن جماعة من الأصحاب منهم : الشيخ فخر الدين الاتّفاق
على عدم قبول شهادة من لم يبلغ العشرة ( 1 ) . والموجود في الإيضاح أنّ من لم يبلغ
العشرة لا يقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعاً . ونقل الخلاف
في قبول شهادته في الجراح والشجاج ( 2 ) .
واختلفوا في قبول شهادة الصبيّ إذا بلغ عشراً فقيل : لا يقبل مطلقاً ( 3 ) . وقيل :
يقبل مطلقاً ( 4 ) والأشهر عدم قبول شهادته إلاّ في القتل والجراح ، وعدم قبول
شهادته في ما عدا الجراح والقتل أقرب .
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 154 .
( 2 ) الإيضاح 4 : 417 .
( 3 ) انظر المسالك 14 : 154 .
( 4 ) حكاه في الشرائع 4 : 125 .