تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
ولا يثبت بالشاهد واليمين حقوق الله تعالى ، لما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ ورؤية الهلال فلا ( 1 ) . ونحوه رواية اُخرى لمحمّد بن مسلم ( 2 ) . والمعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يثبت بهما غير الأموال من حقوق الناس ، كالطلاق ، والنسب ، والوكالة ، والوصيّة إليه ، وعيوب النساء . ويدلّ على الاختصاص بالدين رواية أبي بصير ( 3 ) وفي طريقها شيء . ورواية القاسم بن سليمان ( 4 ) وهو غير موثّق . والاختصاص بالدين هو غير معمول بين الأصحاب ، وصحيحة محمّد بن مسلم السابقة تقتضي انسحاب الحكم في جميع الحقوق ، فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد . وفي الخلع خلاف بين الأصحاب ، وأمّا العتق فالمشهور بينهم عدم ثبوته بهما ، لأنّه يتضمّن تحرير الرقبة ، والحرّيّة ليست مالا ، وهي حقّ لله تعالى ، ويشاركها التدبير والكتابة والاستيلاد في المقتضي ، وقيل : يثبت بهما العتق ، لأنّ المملوك مالٌ ، وتحريره يستلزم تفويت المال على المالك ، والحرّيّة وإن لم يكن نفسها مالا ، لكنّها تتضمّن المال من هذه الجهة ، واختلف كلام العلاّمة وتوقّف فيه الشهيد ( رحمه الله ) . واختلف الأصحاب في ثبوت الوقف بهما ، وبني الاختلاف على أنّ الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقاً ، أم إلى الله تعالى مطلقاً ، أو الأوّل عند الحصر ، والثاني عند عدمه ، أم يبقى على ملك الواقف ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 12 . ( 2 ) الوسائل 18 : 192 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 18 : 193 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 195 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 10 .