تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
الرجوع ، للأصل ، وعدم ثبوت كون الإسقاط مبطلا للحقّ ، وبقاء الحقّ في ذمّة المدّعى عليه ، فيدخل في عموم الرواية . النظر الثالث في اليمين مع الشاهد وفيه مسائل : الاُولى : يقضى بالشاهد واليمين في الجملة بلا خلاف في ذلك بين أصحابنا ، وهو مذهب أكثر العامّة . ويدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم ( 1 ) وصحيحة حمّاد ابن عثمان ( 2 ) وحسنة حمّاد بن عيسى ( 3 ) وحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 4 ) وغيرها . الثانية : قالوا : يشترط شهادة الشاهد أوّلا وثبوت عدالته ثمّ اليمين ، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ، وعلّل ذلك بتعليل ضعيف ، فإن ثبت عليه الإجماع فذاك ، وإلاّ كان للتأمّل فيه مجال . الثالثة : يثبت الحكم بالشاهد الواحد واليمين في الأموال ، كالدين ، والقرض ، والغصب ، والبيع ، والصلح ، والهبة ، والإجارة ، والقراض ، والوصيّة والجناية الموجبة للدية كالخطأ ، وقتل الوالد ولده ، والحرّ العبد ، وكسر العظام ، والجائفة ، والمأمومة . والضابط الكلّي ما كان مالا أو المقصود منه المال ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل ( 5 ) . بإضافة غيرها من الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 193 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 193 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 18 : 193 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 194 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 18 : 192 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 709 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي