تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
ومنها : لو طولب البائع بتسليم المبيع ، فادّعى حدوث عجز عنه وقال للمشتري : أنت عالم به . ومنها : لو مات عن ابن فجاء آخر وقال : « أنا أخوك فالميراث بيننا » فأنكر ، قيل : يحلف على البتّ ( 1 ) واحتمل بعضهم قويّاً الحلف على نفي العلم ( 2 ) والأقرب عندي في هذه المسائل الثلاث الحلف على نفي العلم . الثالثة : قال بعض الأصحاب : لو قال : « لي عليك عشرة » فقال : « لا يلزمني العشرة » حلف على أنّه لا يلزمه العشرة ولا جزء منها ، ولا يكفيه الحلف على أنّه لا يلزمه عشرة ، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة ، لأنّ دعوى العشرة يتضمّن دعوى كلّ جزء جزء منها ، ونفي الكلّ لا يستلزم نفي كلّ جزء منها على طريق السلب الكلّي ، فيكون ناكلا في الحلف على نفي كلّ جزء ، فإمّا أن يلزمه الحقّ بمجرّده أو بعد ردّ اليمين ، وعلى تقدير ردّ اليمين حينئذ على المدّعي له أن يحلف على العشرة إلاّ شيئاً ، وفيه التسوية في الحكم بين المذكور مطابقةً والمذكور تضمّناً ( 3 ) . وفيه تأمّل . واستثني من ذلك ما لو ادّعى أنّه باعه بخمسين ، فحلف المنكر على أنّه لم يبعه بخمسين ، لم يكن للمدّعي أن يحلف على أنّه باعه بأقلّ من خمسين . الرابعة : لو ردّ المنكر اليمين إلى المدّعي فعليه أن يحلف على البتّ ، فإن نكل سقط حقّه ، لا أعرف فيه خلافاً . وفي الشرائع نقل الإجماع عليه ( 4 ) . وإن حلف المدّعي ثمّ بذل المنكر اليمين فلا حقّ له ، وفي المسالك نقل الإجماع عليه ( 5 ) . وإن بذلها بعد الردّ وقبل أن يحلف المدّعي فهل له ذلك ؟ قال الشيخ : لا إلاّ برضى المدّعي ( 6 ) وتردّد فيه الفاضلان ( 7 ) من حيث إنّ الردّ إسقاط أو
هامش
( 1 ) حكاه في المسالك 13 : 486 . ( 2 ) المسالك 13 : 486 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 193 - 194 . ( 4 ) الشرائع 4 : 89 . ( 5 ) المسالك 13 : 487 . ( 6 ) المبسوط 8 : 211 . ( 7 ) الشرائع 4 : 89 ، القواعد 3 : 445 .
كفاية الأحكام — صفحة 705 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي