تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
خصومة في الحال حرم قبول هديّته ، لأنّه يدعو إلى الميل ، وينكسر به قلب خصمه ، وإن لم يكن له خصومة ، فإن لم يعهد منه الهديّة قبل تولّي القضاء حرم قبول هديّته في محلّ ولايته ، لأنّ هذه هديّة سببها العمل ظاهراً . وقد روي أنّه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « هدايا العمّال غلول » وفي رواية : « هديّة العامل سحت » . وروى أبو حميد الساعدي ، قال : استعمل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) رجلا من الأسد يقال له : اللتيبة على الصدقة ، فلمّا قدم قال : هذا لكم وهذا اُهدي لي ، فقام النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) على المنبر فقال : ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول : هذا لكم وهذا اُهدي لي ، فهلاّ جلس في قعب بيته أو في بيت اُمّه ينظر أيهدى له أم لا ، والّذي نفسي بيده لا يأخذ أحدٌ منها شيئاً إلاّ جاء يوم القيامة يحمل على رقبته الحديث . ولا ينافي ذلك قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لو اُهدي إليَّ كراع لقبلته » لأنّه معصوم عن تغيير حكم بهديّة ، بخلاف غيره . ولو كانت الهديّة في غير حال حكومة ممّن جرت عادته بذلك قبل تولّي القضاء ، كالقريب والصديق الملاطف ، فإن أحسّ أنّه يقدّمها لحكومة بين يديه فكذلك وإلاّ حلّت على كراهية . هذا خلاصة ما نقل من المبسوط ( 1 ) . واستحسنه الشهيد الثاني ( 2 ) . والحجّة على هذه التفاصيل غير واضحة عندي ، والاستناد إلى الأخبار الّتي نقلها لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الظاهر كونها أخباراً عامّية ، والقدر الثابت أنّ الرشوة حرام والهديّة جائزة . فلابدّ من تحقيق الفرق بينهما ، فذكر بعضهم أنّ الرشوة هي الّتي يشترط بأدائها الحكم بغير الحقّ والامتناع من الحكم بالحقّ ( 3 ) . ويناسب هذا ما ذكره المحقّق من اختصاص تحريمها لطلب التوصّل إلى الحكم بالباطل دون الحقّ ( 4 ) . ونقل عن جماعة تحريمها على التقديرين ، خصوصاً في جانب المرتشي ( 5 )
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 151 ، وفيه زيادة : وفي بعضها : أبو الأبنية . وفي الحاوي الكبير 16 : 28 ، ابن اللتيبة ( 2 ) المسالك 13 : 419 - 420 . ( 3 ) حكاه في المسالك 13 : 421 . ( 4 ) الشرائع 4 : 78 . ( 5 ) نقله في المسالك 13 : 421 .