تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
واكتفى الصدوق في المقنع للبطّ بثلاثة أيّام ، ورواه عن القاسم بن محمّد الجوهري ( 1 ) . ومن الأصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة أيّام ( 2 ) . وقيل : أكثر ( 3 ) . ومستند الكلّ ضعيف ، ومراعاة العرف متّجه . والأحوط مراعاة أكثر الأمرين من زوال الجلل العرفي وأكثر المقدّرات . والموجود في كلام الأصحاب الربط والعلف بالطاهر في المدّة المقدّرة ، وربّما اعتبر الطاهر بالأصالة ، والمذكور في بعض الروايات الحبس حسب ( 4 ) . والظاهر أنّ الغرض زوال الجلل ، فلا يتوقّف على الربط ولا على الطهارة ، بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة ، والأحوط مراعاة المشهور . ولا يؤكل الجلاّل من السمك حتّى يستبرأ ، ويعتبر في استبرائه يوم وليلة عند الأكثر ، استناداً إلى رواية يونس عن الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) واكتفى الصدوق بيوم إلى الليل لرواية القاسم بن محمّد الجوهري . الثالثة : المعروف بين الأصحاب أنّ الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة ، فإن لم يشتدّ - بأن ينبت عليه لحمه ويشتدّ عظمه ويزيد قوّته - كره ، ويستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام بأن يعلف بغيره في المدّة المذكورة ، ولو كان في محلّ الرضاع ارضع من حيوان محلّل كذلك . وإن اشتدّ حرم لحمه ولحم نسله ، ومستنده أخبار متعدّدة لا يخلو عن ضعف في الأسناد ( 6 ) إلاّ أنّها معمولة بين الأصحاب ، ولا يتعدّى الحكم إلى غير الخنزير ، للأصل . الرابعة : المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرب الحيوان المحلّل خمراً لم يؤكل
هامش
( 1 ) المقنع : 421 ، ورواه في الفقيه 3 : 338 ، ح 4200 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 277 . ( 3 ) المبسوط 6 : 282 . ( 4 ) الوسائل 16 : 356 ، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 5 ) الوسائل 16 : 357 ، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 16 : 352 ، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة .