وفي تحريم الخطّاف قولان ، أقربهما الكراهية ، لعدم دليل صالح للدلالة على
التحريم ، مضافاً إلى العمومات وما دلّ على التنزّه ( 1 ) .
والمعروف بين الأصحاب كراهة الهدهد ، والّذي يظهر من الأخبار كراهة
قتله وأذاه ( 2 ) .
والمعروف أيضاً كراهة الفاختة ، لما روي أنّه طائر مشؤوم ( 3 ) . وفي الدلالة
تأمّل ، ويكره القبّرة للرواية ( 4 ) .
والمعروف كراهة الحباري ، وفي التحرير : أنّ بها رواية شاذّة ( 5 ) لكن بعض
الأخبار تدلّ على عدم الكراهة ( 6 ) .
والمعروف أيضاً كراهة الصرد ، والصوّام والشقراق ، والمستند لا يدلّ على
كراهة الأكل .
ولا بأس بالحمام كلّه ، كالقماريّ والدباسيّ والورشان . وكذا لا بأس بالحجل ،
والدرّاج ، والقبج ، والقطا ، والطيهوج ، والدجاج ، والكروان ، والكركيّ ، والصعوة .
ومذهب الأصحاب أنّ بيض الحيوان تابع في الحلّ والحرمة ، ومع الاشتباه يؤكل
ما اختلف طرفاه ، لا ما اتّفق . ويدلّ عليه أخبار متعدّدة ، لكنّها ليست بلفظ التحريم ( 7 ) .
الفصل الرابع في التحريم العارض للحيوانات
وفيه مسائل :
الاُولى : المشهور بين الأصحاب أنّ الجلل يوجب تحريم اللحم . وذهب
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 16 : 247 ، الباب 39 من أبواب الصيد والذبائح .
( 2 ) الوسائل 16 : 248 ، الباب 40 من أبواب الذبائح .
( 3 ) الوسائل 8 : 386 ، الباب 41 من أبواب أحكام الدوابّ ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 16 : 249 ، الباب 41 من أبواب الصيد والذبائح .
( 5 ) التحرير 2 : 160 س 16 .
( 6 ) الوسائل 16 : 350 ، الباب 21 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 7 ) الوسائل 16 : 347 ، الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة .