لصحيحة زرارة ( 1 ) المعتضدة بالآيات والأخبار .
ونفي الحلّ في صحيحة عليّ بن جعفر ( 2 ) محمول على الكراهة ، جمعاً بين
الأدلّة .
والمعروف المعدود في الكتب تحريم الخفّاش ، ويقال له : الخشّاف والوطواط
أيضاً ، والطاووس والزنابير والذباب والبقّ . ودليلهم على تحريم الخفّاش كونه من
الخبائث ، مع بعض الروايات الدالّة على كونه مسوخاً ( 3 ) . وعلى تحريم الطاووس
رواية سليمان بن جعفر الدالّة على كونه مسوخاً ( 4 ) وروايته أيضاً الدالّة على عدم
حلّ أكله ولا بيضه ( 5 ) . وعلى تحريم الزنابير كونها مسوخات في بعض الروايات ( 6 ) .
وادّعى في المسالك كون الزنابير والذباب والبقّ خبائث ( 7 ) وأنكر ظهور ذلك
بعض الأصحاب ( 8 ) .
والمعروف من مذهب الأصحاب أنّه يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من
دفيفه ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم . والمستند الروايات ( 9 ) والتساوي
غير مذكور في الرواية ، لكن يدلّ على الحلّ عموم الآيات والأخبار .
والمعروف من مذهبهم أنّ ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة فهو
حرام ، وما له إحداها فهو حلال . ولا فرق فيه وفي الضابطة السابقة بين طير البرّ
والماء . والمستند الأخبار ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 328 ، الباب 7 من أبواب الأطعمة المحّرمة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 16 : 329 ، الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 16 : 316 ، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 12 .
( 4 ) الوسائل 16 : 314 ، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 6 .
( 5 ) الوسائل 16 : 313 ، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 16 : 314 ، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 7 .
( 7 ) المسالك 12 : 51 .
( 8 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 167 .
( 9 ) الوسائل 16 : 346 ، الباب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 10 ) الوسائل 16 : 345 ، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة .