تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
الرابعة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في عدم حلّ ما مات من السمك في الماء في غير الشبكة والحظيرة ، ويدلّ عليه صدق الميتة عليه ، مضافاً إلى بعض الأخبار ( 1 ) . والمشهور بين الأصحاب أنّ ذكاة السمك أخذه حيّاً ، سواء أخذه من الماء ، أو أثبت اليد عليه خارج الماء حيّاً ، ولا فرق بين أن يكون المخرج من الماء مسلماً ، أو كافراً على المشهور ، نعم لا يحلّ ما يوجد في يد الكافر حتّى يعلم أنّه مات بعد إخراجه من الماء . وذهب بعض الأصحاب إلى تحريم ما أخذه الكافر ( 2 ) . والأقرب الأوّل ، للأخبار ( 3 ) . ولا يكفي شهادة الكافر بأنّه أخذه حيّاً . ولا يشترط في حلّ السمك التسمية وغيرها ممّا يعتبر في الذبح ، للأخبار ( 4 ) . ولو وثب فأخذه قبل موته حلّ ، ولو لم يأخذه حتّى مات خارج الماء ففيه خلاف ، لتعارض الأخبار . ولو اُخذ واُعيد في الماء فمات فيه لم يحلّ . ولو مات في الشبكة أو الحظيرة الّتي تصاد بها واشتبه الحيّ بالميّت حلّ الجميع عند جماعة من الأصحاب ( 5 ) . وذهب أكثر المتأخّرين إلى تحريم الجميع ( 6 ) . والأقرب الأوّل ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 7 ) وصحيحة الحلبي ( 8 ) وغيرهما . ويعارضه رواية عبد المؤمن ( 9 ) وهو مؤوّل ، للجمع .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 300 ، الباب 33 من أبواب الذبائح . ( 2 ) المقنعة : 577 . ( 3 ) الوسائل 16 : 298 ، الباب 32 من أبواب الذبائح . ( 4 ) الوسائل 16 : 296 ، الباب 31 من أبواب الذبائح . ( 5 ) النهاية 3 : 84 ، المهذّب 2 : 438 . ( 6 ) السرائر 3 : 90 ، الإيضاح 4 : 141 ، اللمعة : 149 ، التنقيح 4 : 35 . ( 7 ) الوسائل 16 : 303 ، الباب 35 من أبواب الذبائح ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 16 : 303 ، الباب 35 من أبواب الذبائح ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 16 : 303 ، الباب 35 من أبواب الذبائح ، ح 1 .