الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) وموثّقة سماعة عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) وما
رواه الكليني عن هشام بن الحكم بإسنادين : أحدهما : حسن بإبراهيم ، والآخر
معتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ ( أو آخران من غيركم ) قال : إذا كان
الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصيّة ( 3 ) .
ورواه الشيخ في الموثّق وفي الحسن أيضاً ، إلاّ أنّه قال : إذا كان الرجل في
أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ( 4 ) .
وأوجب العلاّمة التحليف بعد العصر ( 5 ) نظراً إلى ظاهر الآية ، ولو وجد مسلمان
فاسقان فالأشهر أنّ الذمّيّين العدلين أولى نظراً إلى ظاهر الآية .
والعلاّمة قدّم الفاسقين إذا كان فسقهما لغير الكذب والخيانة ( 6 ) . ويدلّ عليه
إطلاق صحيحة ضريس ( 7 ) وحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ( 8 ) ورواية أبي
الصبّاح ( 9 ) وحسنة هشام بن الحكم وموثّقته ( 10 ) وموثّقة سماعة ( 11 ) ورواية يحيي بن
محمّد ( 12 ) ورواية محمّد بن الفضيل ( 13 ) ورواية حمزة بن حمران ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 390 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 13 : 391 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 5 .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي 7 : 4 ، ح 3 وص 398 ، ح 6 ، والتهذيب 9 : 180 ، ح 725 ، وفي الروايات تقدّم
وتأخّر في الكافي والتهذيب فراجع الوسائل 13 : 391 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ح 4 .
( 5 ) لم نعثر عليه وحكاه عنه في المسالك 6 : 204 .
( 6 ) التذكرة 2 : 522 س 2 .
( 7 ) الوسائل 13 : 390 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 13 : 390 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 13 : 390 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 13 : 391 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 4 وذيله .
( 11 ) الوسائل 13 : 391 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 5 .
( 12 ) الوسائل 13 : 391 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 6 .
( 13 ) الوسائل 13 : 392 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ذيل الحديث 6 .
( 14 ) الوسائل 13 : 392 ، الباب 20 من أبواب الوصايا ، ح 7 .