تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها ( 1 ) . وفي رواية : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون إلى عطن ، أو إلى طريق ، فتكون أقلّ من ذلك خمسة وعشرون ذراعاً ( 2 ) . ولأجل اختلاف الروايات وعدم صحّتها جعل بعضهم حريم البئر ما يحتاج إليه عادة من السقي منها ، وموضع وقوف الناضح والدولاب ، ومتردّد البهائم ، ومصبّ الماء ، والموضع الّذي يطرح فيه ما يخرج من البئر ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : حريم الناضح قدر عمقها ممرّاً للناضح ، وحمل الرواية بالستّين على أنّ عمق البئر ذلك ( 4 ) . واختلف الأصحاب في حريم العين ، فالمشهور أنّه ألف ذراع في الأرض الرخوة ، وفي الصلبة خمسمائة ذراع . وذهب ابن الجنيد إلى أنّ حدّه ما ينتفى معه الضرر ( 5 ) . ومال إليه العلاّمة في المختلف ( 6 ) ورجّحه الشهيد الثاني ( 7 ) . ومستند الأوّل الجمع بين قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في رواية مسمع بن عبد الملك الضعيفة : ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ( 8 ) وفي رواية السكوني : ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع ( 9 ) . وما في بعض الروايات أنّه ألف ذراع ( 10 ) وبين رواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع ، قال : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمّ إنّ رجلا حفر إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 338 ، الباب 11 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 338 ، الباب 11 من أبواب إحياء الموات ، ح 2 . ( 3 ) حكاه في المسالك 12 : 412 . ( 4 ) حكاه في المختلف 6 : 207 . ( 5 ) حكاه في المختلف 6 : 207 . ( 6 ) المختلف 6 : 208 . ( 7 ) المسالك 12 : 414 . ( 8 ) الوسائل 17 : 339 ، الباب 11 من أبواب إحياء الموات ، ح 6 . ( 9 ) الوسائل 17 : 339 ، الباب 11 من أبواب إحياء الموات ، ح 5 . ( 10 ) الوسائل 17 : 338 ، الباب 11 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 .