تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
كتاب اللقطة وهي بفتح القاف وسكونها اسم للمال الملقوط ، على ما نقل عن جماعة من أهل اللغة ، كالأصمعي وابن الأعرابي والفرّاء وأبو عبيدة . وقال الخليل : هي بالتسكين لا غير . وأمّا بفتح القاف فهي اسم للملتقط ، لأنّ ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهُمَزة ولُمَزة ، وعلى أيّ تقدير فهي مختصّة لغةً بالمال ، والفقهاء تجوّزوا في إطلاقها على ما يشمل الآدمي فنضبط مباحث هذا الكتاب في ثلاثة أقسام : الأوّل في الآدمي ويسمّى لقيطاً وملقوطاً ومنبوذاً ، وهو الإنسان الضائع غير المستقلّ بنفسه الّذي لا كافل له . وفي هذا البحث أطراف : الأوّل في اللقيط لا يتعلّق حكم اللقيط بالبالغ العاقل ، ويتعلّق بالطفل غير المميّز . وفي الطفل المميّز تردّد .