تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
عند المحقّق ( 1 ) وأقلّهما ما لم يزد ما ادّعاه المالك عند العلاّمة ( 2 ) . ويجيء على قول ابن نما تعيّن ما عيّنه المالك . قال بعض الأصحاب : الأقوى تفريعاً على ثبوت اُجرة المثل ثبوتها مطلقاً مع مغايرتها جنساً لما اختلفا في تعيينه ، ومع موافقتها لدعوى العامل جنساً فأقلّ الأمرين أوجه ، ومع موافقتها لدعوى المالك خاصّة بأن كان النقد الغالب الّذي يثبت به اُجرة المثل هو الّذي يدّعيه المالك ، فثبوت الزائد على اُجرة المثل إذا كان مدّعاه الأزيد أجود ، وأمّا أخذ كلّ واحد من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى اُجرة المثل وإثبات الأقلّ أو الأكثر فبعيد ( 3 ) . وما ذكره غير بعيد . وأمّا على القول بالتحالف مطلقاً إشكال ، وهو فيما إذا تساوت الاُجرة وما يدّعيه المالك ، أو زاد ما يدّعيه عنها ، فإنّه حينئذ لا وجه لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الّذي يدّعيه العامل ، لثبوت ما يدّعيه المالك حينئذ باعترافه ، فلا فائدة في تحليف العامل .
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 166 . ( 2 ) القواعد 2 : 218 . ( 3 ) المسالك 11 : 177 .