تعطى الزيادة ( 1 ) . وقيل : تعتق من نصيب ولدها إن وفى وتعطى الوصيّة ( 2 ) ولعلّ
الأقرب الأوّل ، لما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن أبي عبيدة في الصحيح ( 3 ) ورواه ابن إدريس من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب ( 4 ) . وفي صحيحة ابن أبي نصر المذكورة في كتاب المشايخ الثلاثة ( 5 )
وفي كتاب قرب الإسناد كتب ( عليه السلام ) : تعتق من الثلث ولها الوصيّة ( 6 ) . وفي مرسلة
محمّد بن يحيى : تعتق في الثلث ولها الوصيّة ( 7 ) . ولتقدّم الوصيّة على الميراث
بمقتضى الآية . وفي الكافي والتهذيب في ذيل صحيحة أبي عبيدة قال : وفي كتاب
العبّاس بن معروف : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ( 8 ) .
ومجرّد كون ذلك في كتاب العبّاس من غير استناده إلى أحد المعصومين لا تصلح
للحجّية ، فلا تعارض ما قدّمناه .
ولو أطلق الوصيّة لجماعة كان مقتضاها التسوية بينهم ذكوراً وإناثاً ، إلاّ إذا
أوصى لأعمامه وأخواله ففيه قولان :
أحدهما : التسوية ، وهو الأشهر .
وثانيهما : أنّ للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث ، ذهب إليه الشيخ وجماعة ( 9 )
وهو غير بعيد ، لصحيحة زرارة ( 10 ) وحكم المحقّق بأنّها مهجورة . ولو قال بالتفضيل
أو على كتاب الله اتّبع .
هامش
( 1 ) النهاية 3 : 151 .
( 2 ) السرائر 3 : 199 و 200 .
( 3 ) الكافي 7 : 29 ، ح 4 ، الفقيه 4 : 216 ، ح 5507 ، التهذيب 9 : 224 ، ح 880 .
( 4 ) السرائر 3 : 600 .
( 5 ) الكافي 7 : 29 ، ح 1 ، الفقيه 4 : 217 ، ح 5508 ، التهذيب 9 : 224 ، ح 877 .
( 6 ) قرب الإسناد : 388 ، ح 1363 .
( 7 ) الوسائل 13 : 470 ، الباب 82 من أبواب الوصايا ، ح 3 .
( 8 ) الكافي 7 : 29 ، ذيل الحديث 4 ، التهذيب 9 : 224 ، ذيل الحديث 880 .
( 9 ) النهاية 3 : 156 - 157 ، ونقله عن ابن الجنيد وابن البرّاج في المختلف 6 : 384 .
( 10 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 62 من أبواب الوصايا ، ح 1 .