كتاب اللعان
وهو المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند
الحاكم وفيه فصول :
الأوّل في السبب
وهو أمران :
الأوّل : قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة وعدم البيّنة على المعروف من
مذهب الأصحاب ، ويدلّ عليه الآية ( 1 ) والأخبار المستفيضة ( 2 ) .
وعن الصدوق في المقنع : أنّه لا يكون اللعان إلاّ لنفي الولد ( 3 ) . وهو ضعيف .
ويدلّ على اشتراط عدم البيّنة الآية ، واشترط الفاضلان وغيرهما في ثبوت اللعان
بالقذف دعوى المشاهدة ( 4 ) . وهو متّجه ، ويدلّ عليه حسنة الحلبي ( 5 ) وحسنة محمّد
ابن مسلم ( 6 ) . ويظهر من المسالك الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم وإن كان
بغير المشاهدة ( 7 ) . وهو مدفوع بالروايتين .
هامش
( 1 ) النور : 6 .
( 2 ) الوسائل 15 : 593 ، الباب 4 من أبواب اللعان .
( 3 ) انظر المقنع : 120 .
( 4 ) الشرائع 3 : 93 ، المختلف 7 : 471 .
( 5 ) الوسائل 15 : 594 ، الباب 4 من أبواب اللعان ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 15 : 593 ، الباب 4 من أبواب اللعان ، ح 2 .
( 7 ) المسالك 10 : 178 - 179 .