تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
كتاب اللعان وهو المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم وفيه فصول : الأوّل في السبب وهو أمران : الأوّل : قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة وعدم البيّنة على المعروف من مذهب الأصحاب ، ويدلّ عليه الآية ( 1 ) والأخبار المستفيضة ( 2 ) . وعن الصدوق في المقنع : أنّه لا يكون اللعان إلاّ لنفي الولد ( 3 ) . وهو ضعيف . ويدلّ على اشتراط عدم البيّنة الآية ، واشترط الفاضلان وغيرهما في ثبوت اللعان بالقذف دعوى المشاهدة ( 4 ) . وهو متّجه ، ويدلّ عليه حسنة الحلبي ( 5 ) وحسنة محمّد ابن مسلم ( 6 ) . ويظهر من المسالك الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم وإن كان بغير المشاهدة ( 7 ) . وهو مدفوع بالروايتين .
هامش
( 1 ) النور : 6 . ( 2 ) الوسائل 15 : 593 ، الباب 4 من أبواب اللعان . ( 3 ) انظر المقنع : 120 . ( 4 ) الشرائع 3 : 93 ، المختلف 7 : 471 . ( 5 ) الوسائل 15 : 594 ، الباب 4 من أبواب اللعان ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 15 : 593 ، الباب 4 من أبواب اللعان ، ح 2 . ( 7 ) المسالك 10 : 178 - 179 .