تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
من الكاذبين . قال : فشهد به فأمر فنحّي . ثمّ قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله أنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماكِ به ، قال : فشهدت ، ثمّ قال : لها : امسكي ، فوعظها ، ثمّ قال لها : اتّقي الله فإنّ غضب الله شديد ، ثمّ قال لها : اشهدي الخامسة أنّ غضب الله عليكِ إن كان زوجكِ لمن الصادقين فيما رماكِ به . قال : فشهدت ، قال : ففرّق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما ( 1 ) . الفصل الرابع في الأحكام إذا قذف الرجل امرأته تعلّق به وجوب الحدّ كالأجنبيّ ، لكن له طريق إلى إسقاط الحدّ عنه باللعان ، فإذا لاعن سقط عنه الحدّ ووجب حينئذ على المرأة الرجم ، لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة ، سواء اعترفت أو أنكرت . وإذا لاعنت المرأة سقط عنها الرجم وينتفي الولد عن الرجل وتحرم المرأة عليه مؤبّداً . وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين الأصحاب ، ويدلّ عليها الآية والأخبار ( 2 ) . ولو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحدّ . وإذا تلاعن الزوجان ثمّ أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان لحق به الولد وورثه ، ولا يرثه الأب وترثه الاُمّ . وسيجئ الكلام في ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى . وفي سقوط الحدّ هنا قولان . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يثبت الحدّ بمجرّد الإقرار ، ولو كان الإقرار أربعاً ففي ثبوت الحدّ قولان . وإذا طلّق فادّعت الحمل منه فأنكر فإن كان بعد الدخول لحق به الولد ولم ينتف عنه إلاّ باللعان ، وإن ادّعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فقيل : عليه اليمين على عدم الدخول ، فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 184 ، ح 644 ، الفقيه 3 : 540 ، ح 4858 . ( 2 ) النور : 6 ، الوسائل 15 : 586 ، الباب 1 من أبواب اللعان .
كفاية الأحكام — صفحة 435 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي