تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الثاني : إنكار من ولد على فراشه لستّة أشهر فصاعداً من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوّج ، أو بعد أن تزوّجت وولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل الثاني الفصل الثاني في الشرائط يعتبر في الملاعن البلوغ والعقل ، وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما الجواز كما هو قول الأكثر ، خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) . والأصحّ جواز لعان المملوك كما هو المعروف بين الأصحاب ، لعموم الأدلّة وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) . ويعتبر في الملاعنة البلوغ والعقل والسلامة من الصمم والخرس في القذف لا في نفي الولد على الأقرب ، لعموم الآية . ولا أعرف خلافاً في أنّه يعتبر في الملاعنة أن يكون عقدها دائماً في نفي الولد ، والمشهور عندهم اشتراط ذلك في لعان القذف ، لروايات منها : صحيحة ابن أبي يعفور ( 3 ) . وعن السيّد المرتضى الخلاف فيه نظراً إلى عموم الآية ( 4 ) . وفي اعتبار الدخول بها في القذف خلاف ، والمشهور اشتراط ذلك ، للروايات ( 5 ) وذهب ابن إدريس إلى عدم اشتراطه ، نظراً إلى عموم الآية ( 6 ) . وهو غير بعيد . أمّا في نفي الولد فلا أعرف خلافاً في اشتراط الدخول . ويثبت بين الحرّ والمملوكة ، لعموم الأدلّة وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم ( 7 )
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 7 : 455 . ( 2 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان ، ح 1 . ( 4 ) الانتصار : 115 . ( 5 ) الوسائل 15 : 604 و 590 ، الباب 9 و 2 من أبواب اللعان ، ح 2 و 2 . ( 6 ) النور : 6 . ( 7 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، ح 5 .