تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وحسنة جميل بن درّاج ( 1 ) ومنعه المفيد وسلاّر ( 2 ) ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) ويمكن تأويله بما يوافق المشهور ، ولابن إدريس ( 4 ) قول بالتفصيل . ويصحّ لعان الحامل على المشهور ، لعموم الآية وخصوص صحيحة الحلبي ( 5 ) ومنعه جماعة ( 6 ) منهم : المفيد استناداً إلى رواية ضعيفة ( 7 ) . والأوّل أقرب . الفصل الثالث في الكيفيّة والأصل فيها الآية وما رواه الشيخ وابن بابويه عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح قال : « إنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رجلا من المسلمين أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أرأيت لو أنّ رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ قال : فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الّذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله تعالى بالحكم فيها ، فأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الّذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم . فقال له : انطلق فأتني بامرأتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، فأحضرها زوجها ، فأوقفهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ قال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله إنّك لمن الصادقين فيما رميتها به . قال : فشهد . قال : ثمّ قال له : اتّق الله فإنّ لعنة الله شديدة . ثمّ قال : اشهد الخامسة أنّ لعنة الله عليك إن كنت
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، ح 2 . ( 2 ) المقنعة : 542 ، المراسم : 164 . ( 3 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 607 ، الباب 13 من أبواب اللعان ، ح 1 . ( 5 ) السرائر 2 : 697 و 698 . ( 6 ) المقنعة : 542 ، المراسم : 164 ، الكافي في الفقه : 310 . ( 7 ) الوسائل 15 : 607 ، الباب 13 من أبواب اللعان ، ح 3 .