تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
يجزي ، لأنّه لا يصدق عليه اسم الكسوة ( 1 ) . وهو متّجه . وفي الدروس : أنّه يكفي كسوة الصغير وإن كانوا منفردين ( 2 ) . وهو متّجه ، نظراً إلى إطلاق الآية . ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير ولا يواريه فالأقرب عدم الإجزاء . ويستحبّ أن يكون جديداً ، ويجزي غيره ، ولا يجزي المنخرق . والمعتبر في جنسه ما يعدّ كسوة عرفاً كالقطن والكتّان والصوف والحرير للنساء ، والفرو والجلد المعتادين والقنّب والشعر إن اعتيد لبسهما . الثانية : من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمّ تمكّن من العتق لم يلزمه ذلك ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) والأفضل العود إلى العتق ، لرواية محمّد بن مسلم ( 4 ) وروى عبد الله بن جعفر الحميري - بإسناد يمكن إلحاقه بالصحاح - عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثمّ أيسر وعليه يومان أو ثلاثة من صومه ؟ فقال : إذا صام شهراً ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتمّ صومه ، ولا عتق عليه ( 5 ) . وفي كتاب عليّ بن جعفر مثله ( 6 ) . الثالثة : المعتبر في المرتّبة بحال الأداء لا حال الوجوب ، فلو كان قادراً على العتق فعجز وجب عليه الصوم ، ولا يستقرّ العتق في ذمّته . الرابعة : من ضرب مملوكه فوق الحدّ الشرعي قيل : يجب له التكفير بعتقه . وإليه ذهب الشيخ وأتباعه ( 7 ) وظاهرهم الوجوب ، وذهب الفاضلان إلى الاستحباب ( 8 ) . وأنكره ابن إدريس رأساً ( 9 ) . والقول الثاني أقرب ، والمستند
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 212 . ( 2 ) الدروس 2 : 188 . ( 3 ) الوسائل 15 : 552 ، الباب 4 من أبواب الكفّارات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 15 : 553 ، الباب 5 من أبواب الكفّارات ، ح 2 . ( 5 ) قرب الإسناد : 256 ، ح 1013 . ( 6 ) مسائل عليّ بن جعفر : 105 ، ح 6 . ( 7 ) النهاية 3 : 71 ، المهذّب 2 : 424 . ( 8 ) الشرائع 3 : 77 ، القواعد 3 : 297 . ( 9 ) السرائر 3 : 79 .