تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وفي موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان يعطاه ؟ فقال : لا ، ولكن يعطي إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى ( 1 ) . والشيخ وجماعة حملوا ذلك على حالة الاختيار ووجود العدد ( 2 ) . ويجوز أن يعطى العدد متفرّقين ومجتمعين إطعاماً وتسليماً . والمعتبر إخراج عين الطعام ، فلا يجزي القيمة . واختلف الأصحاب في اعتبار الإيمان في مستحقّ الكفّارة ، فقيل : لا يشترط ذلك ، بل يكفي الإسلام ولا يجوز الكافر ومن الحق به من أهل القبلة . واختاره المحقّق ( 3 ) . وهو الأقوى ، لعموم الآية وصحيحة يونس بن عبد الرحمن ( 4 ) وموثّقة إسحاق بن عمّار ( 5 ) . وقيل : يشترط مع الإمكان ، فإن لم يجد تمام العدد كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 6 ) وقوّاه في المختلف ( 7 ) . وقيل : يشترط كونه مؤمناً أو مستضعفاً ، وهو قول المبسوط والإرشاد ( 8 ) . وقيل : يشترط الإيمان مطلقاً ، حتّى لو لم يجد أخّرها إلى وقت الإمكان ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب ( 9 ) والأشهر الأقوى عدم اعتبار العدالة ، لعموم الأدلّة ، خلافاً لابن إدريس ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 569 ، الباب 16 من أبواب الكفّارات ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب 8 : 298 ، ذيل الحديث 1103 ، وانظر كشف الرموز 2 : 265 . ( 3 ) الشرائع 3 : 77 . ( 4 ) الوسائل 15 : 570 ، الباب 17 من أبواب الكفّارات ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 571 ، الباب 18 من أبواب الكفّارات ، ح 2 . ( 6 ) النهاية 3 : 64 . ( 7 ) المختلف 8 : 234 . ( 8 ) المبسوط 6 : 208 ، الإرشاد 2 : 100 . ( 9 ) منهم : ابن البرّاج في المهذّب 2 : 415 والعلاّمة في القواعد 3 : 304 وحكاه عن ابن الجنيد في المسالك 10 : 100 . ( 10 ) لم نعثر عليه في السرائر وحكاه في المسالك 10 : 101 .