وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين مدّ من حنطة
وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ( 1 ) .
وفي رواية أبي جميلة الحسنة إلى ابن أبي نصر الواردة في كفّارة اليمين :
الصدقة مدّ من حنطة ( 2 ) . ويؤيّد ذلك حسنة محمّد بن قيس ( 3 ) تأييداً قويّاً . وحسنة
الحلبي ( 4 ) .
وفي رواية محمّد بن مسلم المذكورة في تفسير العيّاشي الواردة في اليمين :
يجزي لكلّ إنسان مدّ ( 5 ) .
وفي رواية زرارة المذكورة فيه في كفّارة اليمين : والصدقة مدّ لكلّ مسكين ( 6 ) .
وفي رواية الحلبي المذكورة فيه : لكلّ مسكين مدّ من حنطة ومدّ من دقيق
وحفنة ( 7 ) .
وذهب جماعة إلى وجوب إعطاء مدّين لكلّ مسكين ( 8 ) . ويدلّ عليه صحيحة
أبي بصير الواردة في كفّارة الظهار ( 9 ) .
ويمكن الجمع بين الأخبار بحملها على الاستحباب ، أو القول بوجوب
المدّين في كفّارة الظهار خاصّة ، قصراً للحكم على مورد النصّ .
ولو أطعم المسكين إلى أن يشبع أجزء ، كما نصّ عليه الشيخ وغيره ( 10 ) لصدق
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 565 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 15 : 565 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 564 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 15 : 565 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 3 .
( 5 ) تفسير العيّاشي 1 : 336 ، ح 167 .
( 6 ) الوسائل 15 : 567 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 9 .
( 7 ) الوسائل 15 : 567 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 10 .
( 8 ) النهاية 3 : 64 ، وحكاه عن الشيخ وجماعة في نهاية المرام 2 : 210 .
( 9 ) الوسائل 15 : 566 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 6 .
( 10 ) لم نعثر عليه ولكن حكاه عن الشيخ وجماعة في نهاية المرام 2 : 211 .