تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين مدّ من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ( 1 ) . وفي رواية أبي جميلة الحسنة إلى ابن أبي نصر الواردة في كفّارة اليمين : الصدقة مدّ من حنطة ( 2 ) . ويؤيّد ذلك حسنة محمّد بن قيس ( 3 ) تأييداً قويّاً . وحسنة الحلبي ( 4 ) . وفي رواية محمّد بن مسلم المذكورة في تفسير العيّاشي الواردة في اليمين : يجزي لكلّ إنسان مدّ ( 5 ) . وفي رواية زرارة المذكورة فيه في كفّارة اليمين : والصدقة مدّ لكلّ مسكين ( 6 ) . وفي رواية الحلبي المذكورة فيه : لكلّ مسكين مدّ من حنطة ومدّ من دقيق وحفنة ( 7 ) . وذهب جماعة إلى وجوب إعطاء مدّين لكلّ مسكين ( 8 ) . ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير الواردة في كفّارة الظهار ( 9 ) . ويمكن الجمع بين الأخبار بحملها على الاستحباب ، أو القول بوجوب المدّين في كفّارة الظهار خاصّة ، قصراً للحكم على مورد النصّ . ولو أطعم المسكين إلى أن يشبع أجزء ، كما نصّ عليه الشيخ وغيره ( 10 ) لصدق
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 565 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 15 : 565 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 564 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 15 : 565 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 3 . ( 5 ) تفسير العيّاشي 1 : 336 ، ح 167 . ( 6 ) الوسائل 15 : 567 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 9 . ( 7 ) الوسائل 15 : 567 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 10 . ( 8 ) النهاية 3 : 64 ، وحكاه عن الشيخ وجماعة في نهاية المرام 2 : 210 . ( 9 ) الوسائل 15 : 566 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، ح 6 . ( 10 ) لم نعثر عليه ولكن حكاه عن الشيخ وجماعة في نهاية المرام 2 : 211 .