تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كمن وجر الماء في حلقه ، أو لم يكن كمن ضرب حتّى أكل ، وللشيخ قول بالفرق ( 1 ) . ولو نسي النيّة في بعض أيّام الشهر الأوّل ولم يذكر إلاّ بعد الزوال فإنّ الصوم يفسد . وهل ينقطع التتابع ؟ فيه وجهان ، ولعلّ الأقرب العدم . ولو عرض في أثناء الشهر الأوّل زمان لا يصحّ صومه عن الكفّارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع ، وبيان بعض الأحكام المتعلّقة بهذا المقام في كتاب الصيام . الفصل الثالث في الإطعام ويتعيّن في المرتّبة مع العجز عن الصيام ، ويتحقّق العجز عن الصوم بحصول المشقّة الشديدة منه لمرض أو كبر أو غير ذلك . واختلف الأصحاب في مقدار الطعام ، فالمشهور جواز إعطاء مدّ لكلّ مسكين ، ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في كفّارة قتل الخطأ ( 2 ) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في كفّارة شهر رمضان ( 3 ) . وفي رواية أبي حمزة الثمالي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن قال : « والله » ثمّ لم يف ؟ فقال : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً دقيق أو حنطة ( 4 ) . وعن أبي خالد القمّاط بإسناد راجح الصحّة أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ( 5 ) . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين : يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 172 . ( 2 ) الوسائل 15 : 559 ، الباب 10 من أبواب الكفّارات ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 7 : 31 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 10 . ( 4 ) الوسائل 15 : 561 ، الباب 12 من أبواب الكفّارات ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 15 : 561 ، الباب 12 من أبواب الكفّارات ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 15 : 560 ، الباب 12 من أبواب الكفّارات ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 422 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي