تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الحجّاج الصحيحة بحسب الظاهر ( 1 ) وفي سندها كلام . السادسة : إذا أطلق الظهار حرمت عليه قبل التكفير . ولو علّقه بشرط لم تحرم حتّى يحصل الشرط . وقال بعضهم : أو يواقع ( 2 ) . وهو بعيد ، نعم يقرب إذا كان الوطء هو الشرط . السابعة : يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفّر إن قدر على العتق أو الصيام بلا خلاف في ذلك ، ولو عجز عنهما فالمشهور أنّه يحرم الوطء عليه قبل الإطعام ، نظراً إلى عموم الأدلّة ، وخالف فيه ابن الجنيد ، نظراً إلى أنّ الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل التماسّ بخلاف الإطعام ( 3 ) . والأوّل أقرب . الثامنة : لو وطئها خلال الشهر فالمشهور أنّه يجب عليه استئناف الصوم ، سواء وقع ليلا أو نهاراً ، وسواء صام شهراً ومن الثاني يوماً أم لا ، نظراً إلى أنّ المأمور به صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، ولم يحصل . وقال ابن إدريس : لا يبطل التتابع بالوطء ليلا مطلقاً ، لأنّه غير مخلٍّ بتتابع الصيام ، ولا يستأنف الكفّارة ، لأنّه لم يبطل من الصوم شيء وعليه إتمامه ، وكفّارة اُخرى للوطء ( 4 ) . ووافقه العلاّمة والشهيد وقوّاه الشهيد الثاني في القواعد والدروس والمسالك ( 5 ) وهو أقرب ، لأنّ وجوب الكفّارة قبل التماسّ يقتضي الإثم في الصورة المذكورة لا بطلان الكفّارة ، فوجوب الاستئناف منتف بالأصل . التاسعة : اختلف العلماء في القدر المحرّم منها المعبّر عنه بالمسيس هل هو الوطء أم جميع الاستمتاعات المحرّمة على غير الزوج كالقبلة واللمس بشهوة وغيرها ؟ والوجه استصحاب الحلّ فيما عدا موضع الوفاق . العاشرة : إن قدر المظاهر على إحدى الخصال الثلاث لم يحلّ له الوطء حتّى
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 524 ، الباب 13 من أبواب الظهار ، ح 6 . ( 2 ) النهاية 2 : 462 . ( 3 ) حكاه في المختلف 7 : 437 . ( 4 ) السرائر 2 : 714 . ( 5 ) القواعد 3 : 173 ، الدروس 2 : 185 ، المسالك 9 : 529 .