تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدّة الأمة حيضتان . وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة ( 2 ) . ولا معارض لهما صريحاً ، فيتّجه العمل بهما . ولا فرق في الأمة بين كونها تحت حرٍّ أو عبد ، وكذلك لا فرق فيها بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة واُمّ الولد إذا زوّجها مولاها فطلّقها الزوج . قالوا : ولو وطئت أمة بنكاح فاسد أو شبهة اعتدّت بقرءين كما في الطلاق عن النكاح الصحيح ، ويدلّ عليه عموم الأدلّة . وعلى القول بكون القرء هو الطهر فأقلّ زمان ينقضي به العدّة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، والكلام في اللحظة كما في الحرّة . ويمكن فرض انقضاء عدّتها بأقلّ من ذلك . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض اعتدّت بشهر ونصف ، للنصّ . والكلام في الشهر كما سبق في الحرّة . ولو كانت حاملا اعتدّت من الطلاق بوضعه ، ونقل على هذا الحكم الإجماع ، ويدلّ عليه الآية . ولو ادّعت الحمل فحكمها كالحرّة ، وقد سبق . ولو اُعتقت ثمّ طلّقت فعدّتها عدّة الحرّة ، لصدق الحرّة عليها حين الطلاق . ولو طلّقها ثمّ اُعتقت في أثناء العدّة فالمعروف بينهم أنّها تكمل عدّة الحرّة إذا كانت العدّة رجعيّة ، بخلاف ما إذا كانت بائنة . واستدلّوا على ذلك بالجمع بين ما
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 469 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 15 : 470 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 3 .