تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
كما قاله الشيخ ( رحمه الله ) . والمفيد ( رحمه الله ) جمع بين الروايات بأنّه إذا طلّقها في آخر طهرها اعتدّت بالحيض ، وإن طلّقت في أوّله اعتدّت بالأقراء ( 1 ) . وقال الشيخ : هذا وجه قريب ( 2 ) . ولا أعلم شاهداً على هذا التفصيل . والمراد بمستقيمة الحيض على ما قيل : من كان الحيض يأتيها على مقتضى عادة النساء في كلّ شهر مرّة ، وفي معناها من كانت تحيض فيما دون الثلاثة أشهر ، فإنّها تعتدّ بالأقراء . وقيل : المراد معتادته وقتاً وعدداً أو وقتاً فقط ( 3 ) . قيل : هو غير واضح ، لأنّ من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء وإن كان لها عادة وقتاً وعدداً ( 4 ) . وتحتسب بالطهر الّذي طلّقها فيه ولو حاضت بعده بلحظة وتبين برؤية الدم الثالث . لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب . ويدلّ عليه الأخبار المذكورة المشار إليها . ولو وقع الطلاق في آخر الطهر ثمّ حاضت مع انتهاء اللفظ صحّ الطلاق ولم يحتسب ذلك الطهر من العدّة ، وإطلاق النصّ يقتضي انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث مطلقاً . وقيّده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرّة بالزمان . قال : وإن اختلف صبر إلى انقضاء أقلّ الحيض أخذاً بالاحتياط ( 5 ) . والظاهر أنّ الحكم يبنى على أنّ المبتدئة والمضطربة هل تحيضان برؤية الدم أو تصبران إلى انقضاء ثلاثة أيّام ؟ وأقلّ ما ينقضي به عدّتها ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ، بل قد يتّفق أقلّ منه نادراً ، كما إذا طلّقها بعد الوضع وقبل رؤية الدم بلحظة ، فيمكن حينئذ أن ينقضي عدّتها بثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات . واختلفوا في أنّ الساعة الأخيرة هل هي من العدّة أو كاشفة عن تمامها قبلها ؟
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ في التهذيب 8 : 127 ، ذيل الحديث 438 . ( 2 ) التهذيب 8 : 127 ، ذيل الحديث 438 . ( 3 ) حكاه في نهاية المرام 2 : 78 . ( 4 ) نهاية المرام 2 : 78 . ( 5 ) الشرائع 3 : 34 .