كتاب الطلاق
والنظر في أطراف :
الأوّل في المطلِّق
ويشترط فيه اُمور :
الأوّل : اتّفق الأصحاب على بطلان طلاق غير المميّز من الصبيان ومن لم يبلغ
العشر ، واختلفوا في طلاق الصبيّ المميّز الّذي بلغ العشر ، فقال الشيخ في النهاية :
إنّه يصحّ طلاقه ( 1 ) وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ( 2 ) وقال ابن إدريس : لا يصحّ طلاق
الصبيّ إلى أن يبلغ ( 3 ) وهو اختيار أبي الصلاح وسلاّر ( 4 ) وجمهور المتأخّرين .
وعن عليّ بن بابويه أنّه قال في رسالته : والغلام إذا طلّق للسنّة فطلاقه
جائز ( 5 ) . ولعلّ الأوّل أقرب ، لمرسلة ابن أبي عمير ( 6 ) المعتضدة بعموم موثّقة ابن
بكير ( 7 ) ورواية سماعة ( 8 ) ويحمل رواية أبي الصبّاح ( 9 ) وأبي بصير ( 10 ) على غير
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 447 - 448 .
( 2 ) المهذّب 2 : 288 ، الوسيلة : 323 .
( 3 ) السرائر 2 : 664 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 305 ، ولم يصرّح به في المراسم ، انظر المراسم : 161 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف 7 : 366 .
( 6 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 15 : 325 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 15 : 325 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 7 .
( 9 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 4 .