ويستحبّ تسميته الأسماء المستحسنة ، وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال :
أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة وأفضلها أسماء الأنبياء ( 1 ) .
وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو
عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء ( 2 ) .
والفاضلان جعلا أفضلها ما تضمّن العبوديّة لله ويليها في الفضل أسماء
الأنبياء ( عليهم السلام ) ( 3 ) ولم نقف على مستنده ، بل الموجود في الخبر السابق أفضليّة أسماء
الأنبياء . وبمضمون الخبر عبّر الشهيد في اللمعة ( 4 ) وابن إدريس صرّح بأنّ الأفضل
أسماء النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) وبعد ذلك العبوديّة لله تعالى دون خلقه ( 5 ) . وأن يكنّيه
حذراً من لحوق النبز للولد وهو ما يكره من اللقب كما في الرواية .
وأكثر الأخبار تضمّنت استحباب التسمية من غير توقيت وفي رواية عن
الكاظم ( عليه السلام ) : إن أحبّ أن يسمّيه من يومه فليفعل ( 6 ) .
وروي استحباب تسمية الحمل محمّداً قبل أن يولد ( 7 ) . وروي استحباب
التسمية يوم السابع ( 8 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) لا يولد لنا مولود إلاّ سمّيناه محمّداً فإذا مضى سبعة أيّام
فإن شئنا غيّرنا وإن شئنا تركنا ( 9 ) .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ،
وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 124 ، الباب 23 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 128 ، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 3 ) الشرائع 2 : 343 ، القواعد 3 : 97 .
( 4 ) اللمعة : 119 .
( 5 ) السرائر 2 : 646 .
( 6 ) الوسائل 15 : 144 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 15 : 111 ، الباب 14 من أبواب أحكام الأولاد .
( 8 ) الوسائل 15 : 149 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد .
( 9 ) الوسائل 15 : 125 ، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 15 : 131 ، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .