تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ويستحبّ تسميته الأسماء المستحسنة ، وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة وأفضلها أسماء الأنبياء ( 1 ) . وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء ( 2 ) . والفاضلان جعلا أفضلها ما تضمّن العبوديّة لله ويليها في الفضل أسماء الأنبياء ( عليهم السلام ) ( 3 ) ولم نقف على مستنده ، بل الموجود في الخبر السابق أفضليّة أسماء الأنبياء . وبمضمون الخبر عبّر الشهيد في اللمعة ( 4 ) وابن إدريس صرّح بأنّ الأفضل أسماء النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) وبعد ذلك العبوديّة لله تعالى دون خلقه ( 5 ) . وأن يكنّيه حذراً من لحوق النبز للولد وهو ما يكره من اللقب كما في الرواية . وأكثر الأخبار تضمّنت استحباب التسمية من غير توقيت وفي رواية عن الكاظم ( عليه السلام ) : إن أحبّ أن يسمّيه من يومه فليفعل ( 6 ) . وروي استحباب تسمية الحمل محمّداً قبل أن يولد ( 7 ) . وروي استحباب التسمية يوم السابع ( 8 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) لا يولد لنا مولود إلاّ سمّيناه محمّداً فإذا مضى سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا وإن شئنا تركنا ( 9 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 124 ، الباب 23 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 128 ، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 3 ) الشرائع 2 : 343 ، القواعد 3 : 97 . ( 4 ) اللمعة : 119 . ( 5 ) السرائر 2 : 646 . ( 6 ) الوسائل 15 : 144 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 15 : 111 ، الباب 14 من أبواب أحكام الأولاد . ( 8 ) الوسائل 15 : 149 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد . ( 9 ) الوسائل 15 : 125 ، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 15 : 131 ، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .
كفاية الأحكام — صفحة 283 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي