تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ولو طلّقها قبل الدخول وقبل الحكم اُلزم من إليه الحكم بالحكم وكان لها نصفه ، ويشترط أن لا يزيد على مهر السنّة لو كانت هي الحاكمة ، لصحيحة محمّد ابن مسلم ( 1 ) . ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمشهور بين الأصحاب أنّ لها المتعة ، وذهب ابن إدريس إلى أنّه ليس للزوجة مهر ولا متعة ( 2 ) . وهو قول ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ( 3 ) . وفي المسألة قول آخر بثبوت مهر المثل اختاره العلاّمة في القواعد ( 4 ) . والأوّل أقرب ، لظاهر صحيحة محمّد بن مسلم . ولو مات المحكوم عليه وحده فالّذي قطع به الأصحاب أنّ للحاكم الحكم ، لأنّ التفويض إليه قد ثبت بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ، ويشكل بما رواه ابن بابويه عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي جعفر [ يعني الأحول ] قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث ( 5 ) . البحث الثالث المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه ، بل يكون ديناً عليه ، سواء طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أو لم تطالب عند معظم الأصحاب ، ويدلّ عليه الآية ( 6 ) والرواية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، ح 2 . ( 2 ) السرائر 2 : 587 . ( 3 ) نقله في المختلف 7 : 147 ، الخلاف 4 : 378 ، المسألة 18 . ( 4 ) القواعد 3 : 82 . ( 5 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، ح 3 . ( 6 ) النساء : 4 . ( 7 ) الوسائل 15 : 13 ، الباب 8 من أبواب المهور .