تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مهرك ؟ قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئاً ، فإن قال : قد زوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإنّ النكاح واقع بينهما ( 1 ) . وفي قرب الإسناد : كان النكاح واجباً ( 2 ) ومن الأصحاب من ذكر أنّ البطلان لعدم ذكر : « أتزوّجك » لا للتقديم . والظاهر أنّ الرواية غير دالّة على البطلان في صورة تقديم العتق ، بل على عدم اللزوم والخيار للمرأة ، وبه يشعر « كان النكاح واجباً » ويدلّ على اللزوم رواية محمّد بن آدم أيضاً ( 3 ) . والمفيد والشيخ في الخلاف إلى اشتراط تقديم العتق . والأصحّ جواز كلّ منهما كما اختاره المحقّق في الشرائع وجماعة من المتأخّرين . ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الحسن بثعلبة - وجعله بعضهم صحيحاً - أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز ( 4 ) . وقريب منه حسنة الحلبي ( 5 ) ونحوه موثّقة عبيد بن زرارة ( 6 ) ورواية حاتم ( 7 ) لكنّ المستفاد منها ليس أكثر من الجواز في صورة تقديم العتق . وهل يكفي قوله : « تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك » عن قوله : « أعتقتك » ؟ الأقرب أنّه يكفي ، والمنقول عن ظاهر المفيد وأبي الصلاح أنّهما اعتبرا لفظ « أعتقتك » . وهل يفتقر هذا النكاح إلى القبول من المرأة أم لا ؟ فيه وجهان ، أقربهما العدم . الثامنة : ليس مجرّد الاستيلاد سبباً في العتق ، ولكن تشبّث بالحرّية ، فإن مات
هامش
( 1 ) مسائل عليّ بن جعفر : 135 ، ح 138 . ( 2 ) قرب الإسناد : 251 ، ح 993 . ( 3 ) الوسائل 14 : 511 ، الباب 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 476 ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 509 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 14 : 509 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 14 : 510 ، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 7 .
كفاية الأحكام — صفحة 184 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي