تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولو أذن بعض الملاّك دون بعض لم يمض إلاّ برضاء الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأقرب . الثانية : إذا كان الأبوان رقّاً تبعهما الولد فكان ملكاً لمالكهما ، فإن كانا لاثنين فالمشهور أنّ الولد بينهما نصفين ولا يتبع الاُمّ كما في باقي الحيوانات إذا أذنا أو لم يأذنا ، ولم أجد لذلك نصّاً ، إلاّ أنّ عدم خروجه عن ملكهما وعدم الترجيح يقتضي ذلك . وعن أبي الصلاح أنّه ذهب إلى أنّه يتبع الاُمّ كما في باقي الحيوانات . ولو اشترطه أحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه اتّبع . قالوا : ولو أذن أحدهما دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن ، ولم أجد بذلك نصّاً . وإذا كان أحد الأبوين حرّاً ولم يشترط المولى رقّيّة الولد فالولد حرّ على المشهور بين الأصحاب . وخالف فيه ابن الجنيد ويدلّ على الأوّل روايات متعدّدة كصحيحة جميل بن درّاج ( 1 ) وحسنة ابن أبي عمير ( 2 ) وحسنة جميل وابن بكير ( 3 ) ومرسلة ابن أبي عمير ( 4 ) وغيرها . واستدلّ لابن الجنيد بروايتين ضعيفتين وردّ باستضعافهما ، لكن يدلّ عليه صحيحة الحلبي ( 5 ) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 6 ) فالمسألة لا تخلو عن إشكال ، ولا يبعد الترجيح للأوّل ، لكثرة الروايات الدالّة عليه . وإذا اشترطت الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، ولو اشترط الرقّيّة فالمشهور تحقّقها ، وقوّى بعضهم العدم . ولعلّه أوجه . وعلى تقدير فساد الشرط فالظاهر أنّه يتبعه العقد ، ويحتمل صحّة العقد مع
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 14 : 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 14 : 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 13 . ( 6 ) الوسائل 14 : 530 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 11 .