تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
المطلب الثالث في نكاح الإماء وهو ضربان : عقد وتحليل ، والعقد على قسمين : دائم ومتعة ، وفي هذا القسم مسائل : الاُولى : إذا عقد العبد أو الأمة بغير إذن المولى فالأشهر الأقوى أنّه يقف على الإجازة فيهما ، ويدلّ عليه حسنة زرارة بإبراهيم ( 1 ) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة ( 2 ) ورواية اُخرى لزرارة ( 3 ) . وقيل : الإجازة كعقد مستأنف . وقيل بالبطلان فيهما . وقيل بالفرق بين نكاح الأمة والعبد فيبطل الأوّل ويقف الثاني على الإجازة . ويكفي في الإجازة كلّ لفظ دالّ على الرضى ، وقال ابن الجنيد : لو كان السيّد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فَرَّقَ بينهما جرى ذلك مجرى الرضى به والإمضاء . واستقربه في المختلف وهو حسن ، ويدلّ عليه روايات كصحيحتي معاوية بن وهب ( 4 ) وصحيحة الحسن بن زياد الطائي ( 5 ) والمهر لمولى الأمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 3 : 446 ، ح 4548 . ( 3 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 525 ، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 526 ، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .