المطلب الثالث
في نكاح الإماء
وهو ضربان : عقد وتحليل ، والعقد على قسمين : دائم ومتعة ، وفي هذا القسم
مسائل :
الاُولى : إذا عقد العبد أو الأمة بغير إذن المولى فالأشهر الأقوى أنّه يقف على
الإجازة فيهما ، ويدلّ عليه حسنة زرارة بإبراهيم ( 1 ) ورواه الصدوق بإسناده عن
ابن بكير عن زرارة ( 2 ) ورواية اُخرى لزرارة ( 3 ) .
وقيل : الإجازة كعقد مستأنف . وقيل بالبطلان فيهما . وقيل بالفرق بين نكاح
الأمة والعبد فيبطل الأوّل ويقف الثاني على الإجازة .
ويكفي في الإجازة كلّ لفظ دالّ على الرضى ، وقال ابن الجنيد : لو كان السيّد
علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فَرَّقَ بينهما جرى ذلك مجرى
الرضى به والإمضاء . واستقربه في المختلف وهو حسن ، ويدلّ عليه روايات
كصحيحتي معاوية بن وهب ( 4 ) وصحيحة الحسن بن زياد الطائي ( 5 ) والمهر
لمولى الأمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 2 ) الفقيه 3 : 446 ، ح 4548 .
( 3 ) الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 525 ، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل 14 : 526 ، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .