تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولا يصحّ نكاح الناصب المبغض لأهل البيت ( عليهم السلام ) سواء كان معلناً بذلك أم لا ، لصحيحة الفضيل بن يسار ومعتبرته ( 1 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) وموثّقة الفضيل بن يسار ( 3 ) وغيرها . ولا فرق في الناصب المحرّم نكاحه بين الذكر والاُنثى . والخوارج في حكم النواصب . ولا يشترط تمكّن الزوج من النفقة في صحّة النكاح ، وحكي قول باشتراط ذلك ( 4 ) وظاهره اشتراطه في صحّة النكاح ، وذكر العلاّمة في المختلف أنّ المرأة لو نكحت ابتداءً بفقير عالمة بذلك صحّ نكاحها إجماعاً ، وأثبت لها الخيار مع الجهل ( 5 ) . وذكر بعض الأصحاب بعد نقل الاتّفاق على جواز تزويج الفقير المؤمن : وإنّما يظهر فائدة اشتراطه في الوليّ والوكيل المطلق ، فإنّه ليس لهما أن يزوّجها إلاّ من كفو . فإن اعتبرنا اليسار لم يصحّ تزويجها بالفقير ، ولو زوّجها به فلها الفسخ ( 6 ) . واعتبر العلاّمة في التذكرة اليسار في الكفاءة وجوّز للوليّ تزويجها بالفقير ولم يجوّز ذلك للسلطان ( 7 ) . والمختار عندي عدم اشتراط ذلك في صحّة العقد ، والظاهر اشتراطه في وجوب الإجابة عليها أو على الوليّ لا في الجواز ، وفي الخيار في صورة الجهل تردّد ، والمعتبر التمكّن من النفقة بالفعل أو بالقوّة القريبة ، ولا يشترط اليسار بالمهر عندنا . ولو تجدّد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلّطها على الفسخ قولان ، أشهرهما العدم ، خلافاً لابن الجنيد ( 8 ) وقوله أقرب ، نظراً إلى النصّ الصحيح . ويجوز نكاح الحرّة العبد ، والعربيّة العجمي ، والهاشميّة غير الهاشمي
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 423 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 424 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 424 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 4 . ( 4 ) المبسوط 4 : 178 . ( 5 ) المختلف 7 : 299 . ( 6 ) المسالك 7 : 406 . ( 7 ) التذكرة 2 : 603 س 37 و 607 س 26 . ( 8 ) نقله في المختلف 7 : 328 .
كفاية الأحكام — صفحة 158 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي