وصحيحة صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية
قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أيحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ، ورجل
فجر بامرأة حراماً أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ( 1 ) .
وموثّقة حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل
تزوّج امرأة سفاحاً هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم إنّ الحرام لا يحرّم الحلال ( 2 ) . ورواه
الحميري عن حنان في الموثّق بحنان ( 3 ) .
وصحيحة مرازم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن
يقع على جارية لأبيه فوقع ؟ فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن
هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام ( 4 ) .
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى قال : كنت عند أبي
عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم إنّ الحرام لا
يفسد الحلال ( 5 ) .
ورواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن
يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالا قطّ ( 6 ) .
ورواية هشام بن المثنّى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة
حراماً أيتزوّجها ؟ قال : نعم واُمّها وابنتها ( 7 ) .
وعموم قول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة الحلبي أنّه : لا يحرّم الحلال بالحرام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 325 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 12 .
( 2 ) الوسائل 14 : 325 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 11 .
( 3 ) قرب الإسناد : 97 ، ح 328 .
( 4 ) الوسائل 14 : 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 10 .
( 6 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 9 .
( 7 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 .
( 8 ) الوسائل 14 : 326 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .