وفي رواية زرارة : إنّ الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرّمه ( 1 ) . وفي صحيحة
عبد الله بن سنان . إنّ الحرام لا يفسد الحلال ( 2 ) .
وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : ما حرّم حرام حلالا قطّ ( 3 ) .
وروى حنان بن سدير : الحرام لا يفسد الحلال ( 4 ) .
وروى هشام بن المثنّى نحوه ( 5 ) . وفي رواية لزرارة : إنّما يحرم ذلك منه إذا
أتى الجارية وهي له حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية لأبيه ولا لابنه ( 6 ) . والحصر يدلّ
على المطلوب .
وروي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا يفسد الحرام الحلال ( 7 ) .
وأمّا الأخبار المناسبة للقول المشهور فبعضها كصحيحة محمّد بن مسلم ( 8 )
وصحيحة عيص بن القاسم ( 9 ) وصحيحة منصور ( 10 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ( 11 )
الواردة في الرضاع لا تدلّ على أكثر من النهي ، ودلالته في أخبارنا على التحريم
غير واضحة . وبعضها كصحيحة أبي بصير ( 12 ) ورواية عليّ بن جعفر ( 13 ) دالّ على
نفي الحلّ ، لكنهما لا تقاومان الآية المعتضدة بالأخبار السابقة ، فتحملان على
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 327 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 14 : 327 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 14 : 327 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 14 : 329 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 14 : 328 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 14 : 319 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 7 ) سنن البيهقي 7 : 160 ، وفيه : ( لا يحرّم الحرام الحلال ) .
( 8 ) الوسائل 14 : 322 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 9 ) الوسائل 14 : 322 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .
( 11 ) الوسائل 14 : 325 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 12 ) الوسائل 14 : 328 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 14 : 328 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .